الحر العاملي
601
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - وباسناده عن علي بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن ( ع ) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : يجوز . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار مثله ، وباسناده عن داود بن يزيد مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي الحسن الثالث ( ع ) مثله . 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد . 8 - باب جواز السجود على شئ ليس عليه سائر الجسد ، وحكم علو المسجد عن الموقف ( 6785 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل ويكون على المصلي أو الحصير فيسجد فيضع يده على المصلي وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفيه خارجا عن المصلى على الأرض قال : لا بأس . 2 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل من المسجد وهو في صلاته ، قال : لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصي والمدرة والقيام على المصلى والسجود
--> ( 2 ) صا ج 1 ص 170 . يب ج 1 ص 224 و 202 . الفقيه ج 1 ص 87 قلت : داود بن أبي يزيد لم يدرك أبا الحسن الثالث ، فالصحيح اما داود بن أبي زيد أي داود بن زنكان أبا سليمان النيسابوري ، وإما كون كلمة الثالث زائدة ، ولعل الثاني أظهر بقرينة رواية الشيخ . ( 3 ) يب ج 1 ص 223 . الفروع ج 1 ص 92 . صا ج 1 ص 170 الباب 8 - فيه 3 أحاديث : وفى الفهرست حديثان ( 1 ) قرب الإسناد ص 93 . بحار الأنوار ج 4 ص 155 طبعة امين الضرب ( 2 ) قرب الإسناد ص 94 . بحار الأنوار ج 4 ص 154 أورده أيضا في 7 / 44 من مكان المصلي .